عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

98

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وذُكِرَ أن مالكا اكترى مثل هذا عشر سنين ، [ ونحن نخيره ] ؛ ما لم يقع النقد إلا بمثل سنة ، وسنتين ، إلا أنه متى ما انقضت مدة . فما كان منه يسيرا ، تم ذلك له ، وفُسِخَ ما كثر منه . في بعض أهل الحبس بيني فيه أو يغرس أو يصلح من المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك فيمن حبس على الولد ، وولد الولد دارا ، فبنى أحد الولد فيها بيتا ، ثم مات ، ولم يَذْكُرْ ذلك ؛ فليس لولده أخذ ما بنى . قال في المجموعة : قال ابن القاسم : قل البناء أو كثر إلا أن يقول لورثته : خذوه . فذلك لهم . قال ابن المواز : وأخبرني ابن عبد الحكم عن ابن القاسم ، بخلافه أنه قال : ذلك لورثته . ولم ير ما قال مالك . قال : وما كان لأبيهم حيا ، فهو لورثته مثله . قال ابن المواز : والأول من قول ابن القاسم / أعجب إلي أن ذلك لورثته ، ما لم تكن [ مرمة ] . قال مالك فيمن أسكن رجلا دارا له ، فأذن له أن يتخذ فيها حُجُراً ، فإذا تمت المدة فله النقض إذا أبى أن يعطيه رب المسكن قيمة نقضه . قال ابن القاسم : وذلك فيما له قيمة بعد أن ينقض . ورواه أشهب عن مالك . وقال : خرج طوعا أو أخرجه [ ربها ] كرها . قال عبد الملك عن مالك سبيل ما ابتناه ، أو [ أصلح من ستر ] ، أو زيادة فذلك داخل في الصدقة ؛ إذا كان بيده يوم بنيانه . وقال المغيرة : أما الشيء اليسير من سُتُرِ وموازيب ، وما لا يعظم قدره فهو للحبس . وأما لمقترح كله ؛ فهو له يورث عنه ، ويُقضَى منه دينه . وبه قال عبد الملك .